ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العام) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959
(تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي
رقم 111 تاريخ 12/06/1959)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)
والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964
وتعديلاته (احداث وظيفة امين سر عام للمحافظة
ورتبة قائمقام اول وتعديل ملاك وزارة الداخلية)
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 10/02/2004
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003
(انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
197/2003 - 2004 تاريخ 29/04/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 11861 تاريخ 10 شباط 2004 الفقرة الآتية: "قضاء البقاع الغربي ـ مركزه جب جنين". بحيث تصبح كما يأتي: "قضاء البقاع الغربي ـ مركزه جب جنين من أول تشرين الأول لغاية آخر أيار صغبين من أول حزيران لغاية آخر أيلول". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر