All legislation

مرسوم Decree No. 12854 17/07/2004

تعيين مدير عام للامن العام بالوكالة العميد اسعد الطقش

Type
مرسوم · Decree
Number
12854
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12854 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن

العام) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما

المادة 44 منه

بناء على المرسوم رقم 10542 تاريخ 25/07/2003

(تعيين مدير عام الامن العام بالوكالة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد اسعد الطقش مديرا عاما للأمن العام بالوكالة وذلك عند غياب المدير العام الأصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة