المادة 1
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد اسعد الطقش مديرا عاما للأمن العام بالوكالة وذلك عند غياب المدير العام الأصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 12854 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن
العام) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما
المادة 44 منه
بناء على المرسوم رقم 10542 تاريخ 25/07/2003
(تعيين مدير عام الامن العام بالوكالة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد اسعد الطقش مديرا عاما للأمن العام بالوكالة وذلك عند غياب المدير العام الأصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة