All legislation

مرسوم Decree No. 12855 17/07/2004

نقل مكان وتجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي حسين عرار

Type
مرسوم · Decree
Number
12855
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12855 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين

عرار المسجل برقم 16822 تاريخ 19/11/2003

والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة

بناء على المرسوم رقم 10321 تاريخ 18/06/2003

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد علي حسين عرار, من مركز محله القديم الكائن في بلدة تمنين التحتا ـ العقار رقم 895 ـ ملك مصطفى عوض مرتضى ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, إلى مركز محله الجديد الكائن في بلدة تمنين التحتا ـ العقار رقم 970 ـ ملك ابراهيم حسين مرتضى ـ الشارع العام ـ قرب المدرسة الرسمية ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود