ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جبران
جريديني (بيروت - الاشرفية) المسجل برقم 5092
تاريخ 04/03/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 11222 تاريخ 21/11/2003
القاضي باعطاء المستدعي رخصة استيراد اسلحة
وذخائر ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى
لصالح القوى المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير
الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جبران جريديني (بيروت ـ الاشرفية), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود