All legislation

مرسوم Decree No. 12872 17/07/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد بسام منح حشمه

Type
مرسوم · Decree
Number
12872
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12872 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام

منح حشمه المسجل برقم 136 تاريخ 05/01/2000

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9030 تاريخ 06/11/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام منح حشمه, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ بملكه ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود