All legislation

مرسوم Decree No. 12874 17/07/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الله مخايل قنبور

Type
مرسوم · Decree
Number
12874
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7528-7529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12874 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الله

مخايل قنبور المسجل برقم 1932 تاريخ 26/01/2004

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على المرسوم رقم 8409 تاريخ 08/08/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبدالله مخايل قنبور, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جب جنين ـ العقار رقم 1475 ـ الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود