ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة اسرار
الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف المسجل برقم
13624 تاريخ 01/10/2003 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2004
بناء على المرسوم رقم 10683 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة اسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة روم ـ العقار رقم 318 /القسم 4 ـ الساحة العامة ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود