المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 12884 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس
بشارة يوسف فاخوري المسجل برقم 7680 تاريخ
06/04/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10707 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس بشارة يوسف فاخوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود