ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل اقسام من المرسوم رقم
5816 تاريخ 28/06/2001 القاضي باعتبار
الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية واقامة
ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة
في مدينة بيروت (محافظة مدينة بيروت) من المنافع
العامة وذلك لاسباب اقتصادية
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت (محافظة مدينة بيروت) من المنافع العامة العقار رقم 5985 من منطقة المزرعة العقارية.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 عن العقار المذكور في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر