ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد رافد عبد المحسن بدر
الخرافي من التابعية الكويتية المسجل
برقم 24/2004/أ تاريخ 08/04/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد رافد عبد المحسن بدر الخرافي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 110 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 1975م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة