All legislation

مرسوم Decree No. 12899 17/07/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن للسيد رافد عبد المحسن بدر الخزافي من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12899
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12899 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد رافد عبد المحسن بدر

الخرافي من التابعية الكويتية المسجل

برقم 24/2004/أ تاريخ 08/04/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رافد عبد المحسن بدر الخرافي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 110 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 1975م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة