All legislation

مرسوم Decree No. 12900 17/07/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ضهر الصوان العقارية - قضاء المتن - للسيد محمد بن ناصر بن عبد الله الناصر من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
12900
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7552-7553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12900 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد محمد بن ناصر بن عبد الله

الناصر من التابعية السعودية المسجل برقم

48/2004/أ تاريخ 24/05/2004 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد بن ناصر بن عبد الله الناصر من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1604 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 1420 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة