ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد فهد بن عبد الرحمن بن
راشد الرميزان المسجل تحت رقم 47/2004/أ
تاريخ 21/05/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد عن ثلاثة
آلاف متر مربع
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فهد بن عبد الرحمن بن راشد الرميزان, من التابعية السعودية, بتملك كل من القسم 5 D من العقار رقم 455 من منطقة برمانا العقارية ـ قضاء المتن ـ الذي يعود له مساحة 81م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2703 م.م. والغاية من التملك هي السكن, والعقار رقم 1019 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 950 م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقارات المذكورة أعلاه للغاية التي من أجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة