ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد علي سعيد علي الشامسي من
التابعية الاماراتية المسجل برقم 45/2004/أ
تاريخ 13/05/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن
ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد علي سعيد علي الشامسي من التابعية الاماراتية بتملك العقارين رقم 898 و901 من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 12100 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة