ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد عبد الله بن محمد بن
عبد الله البليهد المسجل تحت رقم 44/2004/أ
تاريخ 10/05/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد عن ثلاثة
آلاف متر مربع
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله البليهد, من التابعية السعودية, بتملك القسم 11 من العقار رقم 4457 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ الذي يعود له مساحة 90 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1200 م.م. والغاية من التملك هي للسكن, و2000 سهما في العقار 1162 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ التي تمثل مساحة 13756م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 16507م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقارات المذكورة أعلاه للغاية التي من أجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة