All legislation

مرسوم Decree No. 12905 17/07/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنايل العقارية - قضاء بعبدا - لشركة السدير للتجارة والمقاولات من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12905
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7557-7558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12905 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة السدير للتجارة والمقاولات

ذ.م.م. المسجل برقم 37/2004/أ تاريخ 27/04/2004

والذي يتثبت ان ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد

عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة السدير للتجارة والمقاولات ذ.م.م. من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 829 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته الإجمالية 1300م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع سياحي وتنفيذ قرية نموذجية في العقارات التي تملكها الشركة في المنطقة العقارية ذاتها. ولا يعتبر هذا المرسوم نافذا إلا بعد تسجيل الشركة في السجل العقاري في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة