All legislation

مرسوم Decree No. 12906 17/07/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الخريبة العقارية - قضاء بعبدا - للسيد سلطان راشد علي الشامسي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12906
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12906 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد سلطان راشد علي الشامسي

من التابعية الاماراتية المسجل برقم 46/2004/أ

تاريخ 13/05/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن

ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سلطان راشد علي الشامسي من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 25 من منطقة الخريبة العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 3800م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة