All legislation

مرسوم Decree No. 12908 17/07/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شكا العقارية - قضاء البترون - لشركة فرانشاخ اندستريال باكيجينغ لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12908
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7559-7560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12908 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة فرانشاخ اندستريال باكيجينغ

لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 14/2004/أ تاريخ

17/02/2004 الذي يثبت ان ما تملكه وما ترغب

بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة فرانشاخ اندستريال باكيجينغ لبنان ش.م.ل. بتملك العقار رقم 754 من منطقة شكا العقارية ـ قضاء البترون ـ البالغة مساحته 7815م.م. والغاية من التملك تخزين المواد الأولية من الورق الخام في المستودع المشيد عينه. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة