ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة
286 منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: ترد رسوم جمركية بقيمة /465648000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وستون مليونا وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية) عن كمية من كوابل لجر الطاقة الكهربائية اعيد تصديرها تصديرا عاديا من قبل شركة "PIRELLI GENERAL PLC" بموجب البيانين EXI رقم 59/99 و90/ 99 (طرابلس) من أصل كمية الكوابل التي سبق للشركة المذكورة ان وضعتها في الاستهلاك المحلي لحساب مؤسسة كهرباء لبنان بموجب بياني الوضع في الاستهلاك المحلي 4IM رقم 114/99 و115/99 (طرابلس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة