المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد سليم ابراهيم سعد من عضوية مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 12914 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 وتعديلاته
(انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)
بناء على المرسوم رقم 7490 تاريخ 27/02/2002
(تعيين اعضاء مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك وتجديد تعيين عضو في مجلس
ادارتها)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما البند
/3/ من المادة 26 منه الذي يحظر الجمع بين
عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس الادارة
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد سليم ابراهيم سعد من عضوية مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة