All legislation

مرسوم Decree No. 12914 17/07/2004

قبول استقالة السيد سليم سعد بناء لطلبه من عضوية مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
12914
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7567-7568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12914 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 وتعديلاته

(انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك)

بناء على المرسوم رقم 7490 تاريخ 27/02/2002

(تعيين اعضاء مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك وتجديد تعيين عضو في مجلس

ادارتها)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما البند

/3/ من المادة 26 منه الذي يحظر الجمع بين

عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس الادارة

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد سليم ابراهيم سعد من عضوية مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة