ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني)
بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996
(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي
العام (تقسيم المناطق) وشبكة الطرق لمنطقة
زحلة - معلقة وضواحيها)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية زحلة - معلقة
رقم 322 تاريخ 14/11/2003
وبعد الاطلاع على محضر المجلس الاعلى للتنظيم
المدني رقم 60 تاريخ 24/12/2003
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الحديقة العامة الملحوظة على العقارات رقم 11, 12, 13, 15 و16 من منطقة مار جرجس ومار مخايل العقارية (قضاء زحلة), والمصدقة بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/ 4/1996, (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تقسيم مناطق) وشبكة الطرق لمنطقة زحلة ـ معلقة وضواحيها), والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي