All legislation

مرسوم Decree No. 12937 17/07/2004

الغاء الاستملاك عن العقارات رقم 682 و683 و684 من منطقة صربا العقارية (قفضاء كسروان) المخصصة كمرائب عامة واستبدالها باستملاك العقارين رقم 674 و681 من المنطقة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
12937
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7569-7570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12937 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء والغاء

المرسوم رقم 2351/1992)

بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/08/2002

(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي

العام لمنطقة جونية وضواحيها (قضاء كسروان -

محافظة جبل لبنان)

بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 4644

تاريخ 15/11/2002 الذي يطلب بموجبه الغاء

اشارة الاستملاك عن عقاراته

بناء على قراري بلدية جونية رقم 332 ورقم 330

تاريخ 02/10/2002

وبعد الاطلاع على محضر المجلس الاعلى للتنظيم

المدني رقم 16 تاريخ 02/04/2003

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى إشارة الاستملاك, لهدف إنشاء مرائب عامة, المصدقة بالمرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونية وضواحيها قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان), وذلك عن العقارات ذات الأرقام 682 و683 و684 في منطقة صربا العقارية في قضاء كسروان. وتخضع هذه العقارات لنظام المنطقة الارتفاقية 1E المصدقة بالمرسوم المذكور أعلاه.

المادة 2

مادة 2: تستبدل العقارات الواردة في المادة الأولى أعلاه باستملاك العقارين رقم 674 و681 من منطقة صربا العقارية وذلك بغاية إنشاء مرائب عامة للسيارات. وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي