ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
(تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء والغاء
المرسوم رقم 2351/1992)
بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/08/2002
(تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي
العام لمنطقة جونية وضواحيها (قضاء كسروان -
محافظة جبل لبنان)
بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 4644
تاريخ 15/11/2002 الذي يطلب بموجبه الغاء
اشارة الاستملاك عن عقاراته
بناء على قراري بلدية جونية رقم 332 ورقم 330
تاريخ 02/10/2002
وبعد الاطلاع على محضر المجلس الاعلى للتنظيم
المدني رقم 16 تاريخ 02/04/2003
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى إشارة الاستملاك, لهدف إنشاء مرائب عامة, المصدقة بالمرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونية وضواحيها قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان), وذلك عن العقارات ذات الأرقام 682 و683 و684 في منطقة صربا العقارية في قضاء كسروان. وتخضع هذه العقارات لنظام المنطقة الارتفاقية 1E المصدقة بالمرسوم المذكور أعلاه.
مادة 2: تستبدل العقارات الواردة في المادة الأولى أعلاه باستملاك العقارين رقم 674 و681 من منطقة صربا العقارية وذلك بغاية إنشاء مرائب عامة للسيارات. وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي