المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش الياس زعرب قائدا لمنطقة الجنوب.
مرسوم Decree No. 12921 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا
سيما المادة 27 منه
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة
المجلس العسكري رقم 361/مج ع تاريخ 06/07/2004
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش الياس زعرب قائدا لمنطقة الجنوب.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود