المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الحديثة لانماء المشاريع ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن اشغال مختلفة بقيمة /250000/د.أ لترميم المبنى الكائن في الفياضية والعائد لمديرية الشؤون الجغرافية سابقا.
مرسوم Decree No. 12943 19/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الحديثة لانماء المشاريع ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن اشغال مختلفة بقيمة /250000/د.أ لترميم المبنى الكائن في الفياضية والعائد لمديرية الشؤون الجغرافية سابقا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة