All legislation

مرسوم Decree No. 12898 17/07/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الحسين بن علي"

Type
مرسوم · Decree
Number
12898
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7572-7573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12898 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم3211 تاريخ 03/07/1980

ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ

12/03/1996 ورقم 10145 تاريخ 01/06/1997

ورقم 12159 تاريخ 30/04/1998 ورقم 8866 تاريخ

09/10/2002 ورقم 9919 تاريخ 07/04/2003 ورقم

11130 تاريخ 10/10/2003 ورقم 1152 تاريخ

13/12/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في

حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الحسين

بن علي")

يناء على الاستدعائين المقدمين من السيد حسن

اليتيم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 7136/6 تاريخ 28/10/2002

ورقم 4806/6 تاريخ 16/09/2003 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحسين بن علي" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاصي "تكييف الهواء" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية, و"الكهرباء" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر