ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم3211 تاريخ 03/07/1980
ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ
12/03/1996 ورقم 10145 تاريخ 01/06/1997
ورقم 12159 تاريخ 30/04/1998 ورقم 8866 تاريخ
09/10/2002 ورقم 9919 تاريخ 07/04/2003 ورقم
11130 تاريخ 10/10/2003 ورقم 1152 تاريخ
13/12/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الحسين
بن علي")
يناء على الاستدعائين المقدمين من السيد حسن
اليتيم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7136/6 تاريخ 28/10/2002
ورقم 4806/6 تاريخ 16/09/2003 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحسين بن علي" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاصي "تكييف الهواء" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية, و"الكهرباء" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر