All legislation

مرسوم Decree No. 12949 19/07/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في بزيزا (قضاء الكوره)(باسم معهد الكورة التقني)

Type
مرسوم · Decree
Number
12949
Date
19/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7573-7575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12949 تاريخ 19/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 4378 تاريخ 25/09/1981

ورقم 1141 تاريخ 29/04/1991 ورقم 6310 تاريخ

15/09/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص

في بزيزا قضاء الكوره)باسم "معهد الكوره

التقني")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال

جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2017/6 تاريخ

07/04/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص

باسم "معهد الكوره التقني"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد الكورة التقني" الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصميم وتنفيذ الآرمات ـ الاعلان والتسويق ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة حاضنة أطفال.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر