المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ميشال جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد الكورة التقني" الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12949 19/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 4378 تاريخ 25/09/1981
ورقم 1141 تاريخ 29/04/1991 ورقم 6310 تاريخ
15/09/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في بزيزا قضاء الكوره)باسم "معهد الكوره
التقني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال
جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2017/6 تاريخ
07/04/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص
باسم "معهد الكوره التقني"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ميشال جبور المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد الكورة التقني" الكائن على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصميم وتنفيذ الآرمات ـ الاعلان والتسويق ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة حاضنة أطفال.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر