ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 4897 تاريخ 21/03/1994
ورقم 10466 تاريخ 20/06/1997 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في ضبيه (قضاء
المتن) باسم "اميركان يونيفرسال كولدج")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
صقر والسيدة هيام صقر والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4003/6 تاريخ 19/05/2004 والمتضمن طلب
اضافة اختصاصات الى المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة هيام ملحس صقر المولودة سنة 1932 والسيد فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "اميركان يونفرسال كولدج" الكائنة على العقار رقم 552 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: كما يحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رئيس محاسبة ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الإنكليزية ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ إدارة التغذية الفندقية ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ المحاسبة الفندقية ـ التسويق ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ فن الترجمة في السياحة والسفر ـ فن الترجمة في الاعلام ـ ترجمة المواقع على الانترنت ـ ترجمة الافلام.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس إلا في الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر