All legislation

مرسوم Decree No. 12950 19/07/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في ضبيه (قضاء المتن) باسم "اميركان يونيفرسال كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
12950
Date
19/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7575-7576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12950 تاريخ 19/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 4897 تاريخ 21/03/1994

ورقم 10466 تاريخ 20/06/1997 (المتعلقين

بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في ضبيه (قضاء

المتن) باسم "اميركان يونيفرسال كولدج")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

صقر والسيدة هيام صقر والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

4003/6 تاريخ 19/05/2004 والمتضمن طلب

اضافة اختصاصات الى المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هيام ملحس صقر المولودة سنة 1932 والسيد فؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "اميركان يونفرسال كولدج" الكائنة على العقار رقم 552 من منطقة الضبيه العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: كما يحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رئيس محاسبة ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الإنكليزية ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ إدارة التغذية الفندقية ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ المحاسبة الفندقية ـ التسويق ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ فن الترجمة في السياحة والسفر ـ فن الترجمة في الاعلام ـ ترجمة المواقع على الانترنت ـ ترجمة الافلام.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس إلا في الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر