ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 26/09/1969
ورقم 612 تاريخ 10/05/1999 ورقم 8385 تاريخ
07/08/2002 ورقم 8865 تاريخ 09/10/2002 ورقم
9925 تاريخ 09/04/2003 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في زقاق البلاط - بيروت باسم "المعهد
العربي للعلوم المهنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4805/6 تاريخ 16/09/2003
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية" الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: والاختصاصات الخاصة التالية التي لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية هي: الضرب على الآلة الكاتبة ـ اخصائي في المساحة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر