All legislation

مرسوم Decree No. 12951 19/07/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في زقاق البلاط - بيروت باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12951
Date
19/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7577-7578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12951 تاريخ 19/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 26/09/1969

ورقم 612 تاريخ 10/05/1999 ورقم 8385 تاريخ

07/08/2002 ورقم 8865 تاريخ 09/10/2002 ورقم

9925 تاريخ 09/04/2003 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في زقاق البلاط - بيروت باسم "المعهد

العربي للعلوم المهنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4805/6 تاريخ 16/09/2003

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية" الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (قضاء بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: والاختصاصات الخاصة التالية التي لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية هي: الضرب على الآلة الكاتبة ـ اخصائي في المساحة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر