ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضيفة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الخيرية العالمية "اماريكارس" عبر جمعية الشبان المسيحية لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عبارة عن /53/ ألف فرشاة للأسنان لتوزيعها مجانا على الأولاد المحتاجين في المدارس الرسمية والخاصة والمراكز الصحية والاجتماعية ودور الأيتام والعجزة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة