المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عزام محمد سامي شهال من عضوية مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة طرابلس.
مرسوم Decree No. 12918 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته) وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ
21/05/1999
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة
مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين
فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)
بناء على المرسوم رقم 7262 تاريخ 25/01/2002
انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى طرابلس
الحكومي
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 قانون البلديات
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور
عزام محمد سامي شهال من عضوية مجلس ادارة
مستشفى طرابلس الحكومي بتاريخ 02/06/2004
وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي
لمدينة طرابلس
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عزام محمد سامي شهال من عضوية مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة