All legislation

مرسوم Decree No. 12918 17/07/2004

قبول استقالة الدكتور عزام محمد سامي شهال من عضوية مجلس ادارة مستشفى طرابلس الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
12918
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7580-7581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12918 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما

وصلاحياته) وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ

21/05/1999

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة

مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين

فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)

بناء على المرسوم رقم 7262 تاريخ 25/01/2002

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى طرابلس

الحكومي

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 قانون البلديات

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور

عزام محمد سامي شهال من عضوية مجلس ادارة

مستشفى طرابلس الحكومي بتاريخ 02/06/2004

وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي

لمدينة طرابلس

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور عزام محمد سامي شهال من عضوية مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة