المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد شكيب مكارم بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 2995 من منطقة راس المتن العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 30م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 12954 19/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات
المعبأة في اوعية) ولا سيما المادة الاولى منه
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد شكيب
مكارم بتاريخ 16/03/1999 والمسجل تحت الرقم
2760 في ديوان وزارة الصحة العامة
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية
في وزارة الصحة العامة
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها
رقم 204/ص 1 تاريخ 21/08/2003 (استعمال مياه
النبع لاغراض صناعية)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد شكيب مكارم بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار 2995 من منطقة راس المتن العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 30م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على السيد شكيب مكارم القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيد شكيب مكارم أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/ 83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد