All legislation

مرسوم Decree No. 12919 17/07/2004

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12919
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7602-7603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12919 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2004)

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2004 الاعتماد التالي: الباب 115 ـ الاتصالات. من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الفصل الثاني من ذات الموازنة الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة