المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سامر ابي ناهض التفرغ عن 19 سهما في شركة اذاعة سترايك ش.م.ل. لصالح السيد ناجي نجيب ابي جابر.
مرسوم Decree No. 12920 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي)
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية)
بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 05/11/1998
(الترخيص لمؤسسات اذاعية من الفئتين الاولى
والثانية)
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع (الكتاب رقم 119 تاريخ 21/05/2004)
بناء على اقتراح وزير الاعلام
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سامر ابي ناهض التفرغ عن 19 سهما في شركة اذاعة سترايك ش.م.ل. لصالح السيد ناجي نجيب ابي جابر.
مادة 2: رخص للسيد جان ابي ناهض التفرغ عن 35 سهما في شركة اذاعة سترايك ش.م.ل. لصالح السيد ناجي نجيب ابي جابر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي