المادة 1
مادة 1: رخص للسادة المدرجة اسماؤهم ادناه المساهمين في شركة صوت الوطن ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم عائدة لهم على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 12955 19/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي)
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية للفئتين
الاولى والثانية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ
29/09/1999 (الترخيص لشركة اذاعة صوت الوطن
ش.م.ل.)
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع الكتاب رقم 53 تاريخ 26/03/2003)
بناء على اقتراح وزير الاعلام
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسادة المدرجة اسماؤهم ادناه المساهمين في شركة صوت الوطن ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم عائدة لهم على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي