All legislation

قرار Decision No. 182 21/07/2004

اعلان حل مجلس بلدية مجدلا - قضاء عكار وتكليف قائمقام عكار باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
21/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7605-7606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 21/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مجدلا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر