المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 331 21/07/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقو
لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه
بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004
(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم
الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16
منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 340/ص
تاريخ 20 تموز 2004
بناء على احالة وزارة المالية بتاريخ 21 تموز
2004 الرامية الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي
على مادة البنزين
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21 تموز 2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني والعشرين من تموز 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا