All legislation

قرار Decision No. 331 21/07/2004

تعديل رقم 373 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
331
Date
21/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7606-7608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 331 تاريخ 21/07/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقو

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16

منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 340/ص

تاريخ 20 تموز 2004

بناء على احالة وزارة المالية بتاريخ 21 تموز

2004 الرامية الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي

على مادة البنزين

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21 تموز 2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني والعشرين من تموز 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا