ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970
(تحديد الشروط العملية والمهنية الواجب توفرها
في مديري المدارس المهنية الخاصة)
على المراسيم رقم 13329 تاريخ 31/10/1998 ورقم
3208 تاريخ 05/06/2000 ورقم 4914 تاريخ
17/01/2001 ورقم 12727 تاريخ 22/06/2004
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشيخ محمد
(قضاء عكار) باسم "معهد عكار التقني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طلال
الخوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3928/6 تاريخ 12/07/2004
المتضمن طلب استثمار اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني
والتقني
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد طلال عفيف الخوي المولود سنة 1957 باستثمار اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد عكار الفني" الكائن على العقار رقم 30 من منطقة الشيخ محمد العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار.
مادة 2: يحق للمعهد اسداء التعليم المهني على الوجه التالي:
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الفنون الفندقية ـ بيع, والالكترونيك المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية, واختصاص "لغات الكمبيوتر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: يدير المعهد السيد طلال عفيف الخوي المولود سنة 1957
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر