All legislation

قرار Decision No. 435 21/07/2004

تحديد المادة الاساسية لاختصاص العلوم التربوية لمستوى الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
435
Date
21/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 435 تاريخ 21/07/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على المرسومين 1460 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,

بناء على القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/03/2004 (تحديد اصول النجاح في الامتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الامتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على القرار رقم81/2004 تاريخ 27/04/2004 (اعتماد اختصاص جديد "العلوم التربوية" لمستوى الاجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مادة "تيارات معاصرة في التجديد التربوي" (الرمز 5101أ) كمادة أساسية لاختصاص العلوم التربوية لمستوى الاجازة الفنية للعام الدراسي 2003 ـ 2004

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

الدكوانة في 21 تموز 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا