المادة 1
تحدد مادة "تيارات معاصرة في التجديد التربوي" (الرمز 5101أ) كمادة أساسية لاختصاص العلوم التربوية لمستوى الاجازة الفنية للعام الدراسي 2003 ـ 2004
قرار Decision No. 435 21/07/2004
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على المرسومين 1460 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما,
بناء على القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/03/2004 (تحديد اصول النجاح في الامتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الامتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على القرار رقم81/2004 تاريخ 27/04/2004 (اعتماد اختصاص جديد "العلوم التربوية" لمستوى الاجازة الفنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,
يقرر ما يأتي:
تحدد مادة "تيارات معاصرة في التجديد التربوي" (الرمز 5101أ) كمادة أساسية لاختصاص العلوم التربوية لمستوى الاجازة الفنية للعام الدراسي 2003 ـ 2004
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
الدكوانة في 21 تموز 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا