ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2001
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج
وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما المادة
السابعة منه
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في
جلستها المنعقدة بتاريخ 18/05/2004
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في قضاء الشوف صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق تعاضد لمعلمي اقليم الخروب". مركزه: بلدة عانوت ـ الشوف. نطاق عمله: منطقة اقليم الخروب ـ قضاء الشوف. مدته: /50 سنة/ خمسون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ تقديم مساعدة مالية محددة عند الاحالة على التقاعد أو الاستقالة من الوظيفة أو انهاء خدمات العضو المنتسب الفعلي. 2 ـ تقديم مساعدة مالية محددة لورثة العضو المنتسب المتوفي (العضو الفعلي).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/7/2004
وزير الزراعة
علي حسن خليل