ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة
بتاريخ 11/05/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية المحبة للتنمية وتصريف الانتاج الأهلي في لبنان م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: كافة الأراضي اللبنانية. مركزها: سن الفيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 11000000ل.ل. أحد عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصريف الانتاج المحلي الاهلي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/7/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه