ان وزير العمل
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 35 من قانون العمل اللبناني
الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946
بناء على الطلب المقدم من قبل جمعية تجار صيدا
وضواحيها تحت رقم 236/9 تاريخ 16/06/2004
بناء على التحقيق الذي اجرته دائرة العمل في
محافظة الجنوب والتثبت من توفر النسبة المتبينة
في المادة 35 مكرر من قانون العمل
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ـ تقفل محلات مدينة صيدا وضواحيها اقفالا تاما طيلة أيام الجمعة. ـ تفتح المحلات المشار إليها أعلاه أيام الاحاد لغاية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في فصل الصيف. ـ تفتح المحلات المشار إليها باقي أيام الاسبوع كالعادة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
12 تموز 2004
وزير العمل
اسعد حردان