All legislation

قرار Decision No. 120 12/07/2004

تحديد اوقات العمل في محلات مدينة صيدا وضواحيها

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
12/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 12/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 35 من قانون العمل اللبناني

الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946

بناء على الطلب المقدم من قبل جمعية تجار صيدا

وضواحيها تحت رقم 236/9 تاريخ 16/06/2004

بناء على التحقيق الذي اجرته دائرة العمل في

محافظة الجنوب والتثبت من توفر النسبة المتبينة

في المادة 35 مكرر من قانون العمل

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ تقفل محلات مدينة صيدا وضواحيها اقفالا تاما طيلة أيام الجمعة. ـ تفتح المحلات المشار إليها أعلاه أيام الاحاد لغاية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في فصل الشتاء ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في فصل الصيف. ـ تفتح المحلات المشار إليها باقي أيام الاسبوع كالعادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

12 تموز 2004 وزير العمل اسعد حردان