ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة "عفيش -
ديوان الصياد" لصاحبها كريم ايلي العفيش ,
المسجل برقم 6796 تاريخ 25/03/2004 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10756 تاريخ 06/09/2003
القاضي بتجديد المستدعي للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة "عفيش ـ ديوان الصياد" لصاحبها كريم ايلي العفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جونيه ـ العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من المنطقة العقارية صربا ـ الاوتوستراد ـ حي الميدان ـ بناية عضيمي ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود