All legislation

مرسوم Decree No. 12890 17/07/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد طوني الياس قوزي

Type
مرسوم · Decree
Number
12890
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7541-7542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12890 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني

الياس قوزي المسجل برقم 3084 تاريخ 11/02/2004

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد طوني الياس قوزي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة مجدليا ـ العقار رقم 456 ـ طريق عام الكرملية ـ ملك سمير محسن عبد الله ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود