ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر السياحية والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة
الثانية والثالثة والرابعة منه
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات
السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت
بشروط الترخيص المعطى لها
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
النعقدة بتاريخ 11/06/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /51/ تاريخ 18/12/1990 المعطى إلى وكالة الرجاء للسياحة والسفر القائمة على العقار رقم /227/ قسم /74/ المصيطبة ـ كورنيش القنال /7/ قرب الحديقة العامة ـ ملك خليل غزاوي ـ سنتر جابر ـ طابق ثاني ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تموز 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك