المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الحرية الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء مرجعيون, بلدة الصوانة. النشاطات المرخص بها: كرة القدم.
قرار Decision No. 38 15/06/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم
"نادي الحرية الرياصي" برقم 2137/د تاريخ
04/07/2002
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 3866/2
تاريخ 04/06/2003
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الحرية الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء مرجعيون, بلدة الصوانة. النشاطات المرخص بها: كرة القدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ محمد عبد الله الامين 2 ـ وائل اسماعيل حمادي 3 ـ حسن محمود سلطان 4 ـ سمير خليل فتوني 5 ـ احمد عبد الجليل شقير 6 ـ محمود محمد حاوي 7 ـ حسين ابراهيم حمادي 8 ـ رعد ذيب حمادي
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان