المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي الحدود الرياضي, مركزها: مجدل عنجر, قضاء: زحلة, محافظة: البقاع, المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 128 تاريخ 19/3/1992, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/3/2004
قرار Decision No. 120 12/07/2004
ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على قرار الترخيص رقم 128 تاريخ 19/03/1992
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 27/03/2004
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي الحدود الرياضي, مركزها: مجدل عنجر, قضاء: زحلة, محافظة: البقاع, المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 128 تاريخ 19/3/1992, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/3/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي