All legislation

قرار Decision No. 120 12/07/2004

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي لنادي الحدود الرياضي - مجدل عنجر

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
12/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 12/07/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على قرار الترخيص رقم 128 تاريخ 19/03/1992

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 27/03/2004

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي الحدود الرياضي, مركزها: مجدل عنجر, قضاء: زحلة, محافظة: البقاع, المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 128 تاريخ 19/3/1992, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/3/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي