ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على قرار الترخيص رقم 243 تاريخ 03/06/1988
المعدل بموجب القرار رقم 52/ش ر تاريخ 03/06/2002
(تعديل اسم الجمعية)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 26/08/2002
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة ـ الفقرة 2 ـ من النظام الأساسي وعلى المادة الرابعة والسادسة عشر من النظام الداخلي لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب, مركزه: الدكوانة, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 243 تاريخ 3/6/1988 المعدل بالقرار رقم 52/ش ر تاريخ 3/6 /2002 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/8/ 2002, فتصبح بالتالي مدة الهيئة الإدارية للنادي أربع سنوات بدلا من سنتين.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي