All legislation

قرار Decision No. 121 12/07/2004

تصديق التعديلات على المادة السابعة - الفقرة 2 - من النظام الاساسي وعلى المادة الرابعة والسادسة عشر من النظام الداخلي لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
12/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7622-7523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 12/07/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على قرار الترخيص رقم 243 تاريخ 03/06/1988

المعدل بموجب القرار رقم 52/ش ر تاريخ 03/06/2002

(تعديل اسم الجمعية)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 26/08/2002

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة ـ الفقرة 2 ـ من النظام الأساسي وعلى المادة الرابعة والسادسة عشر من النظام الداخلي لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب, مركزه: الدكوانة, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 243 تاريخ 3/6/1988 المعدل بالقرار رقم 52/ش ر تاريخ 3/6 /2002 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/8/ 2002, فتصبح بالتالي مدة الهيئة الإدارية للنادي أربع سنوات بدلا من سنتين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي