ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/04/1986
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 02/05/2004
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي الرسالة الرياضي, مركزه: الاوزاعي, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/4/1986 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/5/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي