المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستعاض عنه بالنص التالي: "على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضع قراراتها كافة المتعلقة بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة بأموالها النقدية الجاهزة وبالتوظيفات العقارية وبالمساهمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابها على الأدوات المالية المركبة أو المشتقة, إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة تنشأ وتعمل وفقا لنظام يضعه خصيصا لذلك مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف الأجنبي. يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ والأسس التي: 1 ـ تعرف بشكل واف عن العمليات المجراة أعلاه (نوعها, خصائصها, آجالها, الخ...). 2 ـ تكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر لا يستطيع تحملها من جراء هذه العمليات أو ما يترتب عنها. 3 ـ تسمح بتقييم الجدوى الاقتصادية للعمليات المذكورة أعلاه, لجهة مردودها المستقبلي وتقلباتها المحتملة. 4 ـ تؤمن اطلاع مجلس إدارة المصرف اللبناني, أو إدارة فرع المصرف الأجنبي, دوريا وعلى الأقل اسبوعيا على العمليات المشار إليها أعلاه وعلى قرارات اللجنة أو اللجان المتخصصة بشأنها."