المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/ 1999 بحيث تصبح كما يلي: "التعامل مع القطاعات غير المقيمة".
قرار وسيط Interim decision No. 8784 14/07/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 70 و174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ
15/04/1999 المتعلق بحظر التعامل بالعملة
اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/ 1999 بحيث تصبح كما يلي: "التعامل مع القطاعات غير المقيمة".
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "أولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها: 1 ـ تلقي ودائع بما فيها الودائع الائتمانية واعطاء تسليفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدينة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم (المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين الأجنبية أو اللبنانية المتواجدة في الخارج). 2 ـ قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء: أ ـ سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (10G). ب ـ سندات الدين المصنفة "BBB" وما فوق شرط أن لا يتجاوز مجموعها نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية وعلى أن تخفض منها النسبة الموازية لمجموع القيم الاسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في الفقرة (3) ادناه من المقطع "أولا" من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات صادرة عن شركات, يجب أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق. 3 ـ القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأدوات المالية المركبة, بأية عملة كانت, باستثناء الأدوات المالية المركبة ذات الرأسمال المضمون المصنفة "A" وما فوق على أن لا يتجاوز مجموع قيمها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. في حال كانت الأدوات المالية المركبة صادرة عن شركات, يجب أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سيادي "BBB" وما فوق. ثانيا: بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في المقطع "أولا" من هذه المادة, تعتمد النسب والأسس التالية: 1 ـ عدم تجاوز مجموع العمليات المجراة مع المصدر الواحد والمذكور في البند (ب) من الفقرة (2) وفي الفقرة (3 ) من المقطع "أولا" أعلاه نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 2 ـ تصنيف مؤسسة "ستاندارد اند بورز" (Standard and poor's) أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف (Rating Agencies) الأخرى المعروفة دوليا."
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه