All legislation

مرسوم Decree No. 12925 17/07/2004

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
12925
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12925 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ

23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على اتفاقية برنامج تقوية ادارة الجودة

وقدراتها وبنيتها التحتية في لبنان الموقعة في

بيروت بتاريخ 21/11/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاقتصاد والتجارة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم وتنمية برنامج الجودة, والبالغة قيمتها 15 مليون يورو (خمسة عشر مليون يورو) وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة