المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم وتنمية برنامج الجودة, والبالغة قيمتها 15 مليون يورو (خمسة عشر مليون يورو) وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.
مرسوم Decree No. 12925 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ
23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على اتفاقية برنامج تقوية ادارة الجودة
وقدراتها وبنيتها التحتية في لبنان الموقعة في
بيروت بتاريخ 21/11/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاقتصاد والتجارة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم وتنمية برنامج الجودة, والبالغة قيمتها 15 مليون يورو (خمسة عشر مليون يورو) وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة